العلامة الحلي
191
قواعد الأحكام
أحكام اللعان الباقية . ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ، لكن يرثه الولد ، ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم المؤبد . وفي ثبوت الحد عليه روايتان ( 1 ) ، أقربهما الثبوت ، لما فيه من زيادة هتكها ، وتكرار قذفها ، وظهور كذب لعانه ، فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال : لي بينة أقيمها أو ألاعن لم يسمع منه ، لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله ، وقد أقر بكذب نفسه . ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه ، لكن لو كان له ولد ورثه مع عدم الولد ، ولا يرث هو ابن الابن . ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر . ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت الحد ، فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه . ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط عنه الحد ، ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم . ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب الحد ، فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال . ولو أضاف زناها إلى رجل فعليه حدان ، وله إسقاط حد الزوجة باللعان ، ولا يسقط به حد الآخر . ولو أقام بينة سقطا معا . ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة ، ولا يجب الحد عليها إلا بأربع مرات . ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، وللزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال ، إذ تصادق الزوجين على الزنا لا يوجب نفي النسب ، لثبوته بالفراش . ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 600 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب اللعان ح 6 ج 15 ص 601 .